353

Alamat Undang-Undang

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

عن الريبة، أو عدمه عملا بالإطلاق وخلو أغلب الأخبار عنه، وجهان، أقربهما الثاني.

هذا هو الكلام فيما يمكن جعله بعنوان الضابط في الباب، وإلا فالكلام في تفاصيل الجزئيات لا يقف على حد، فعليك بالتتبع التام في كل مقام، وما ذكرناه في المبحث [فيه] (1) خلاصة من كلامهم، وسبيل إلى الوصول بغاية مرامهم.

هذا تمام الكلام في المشتركات العامة.

وبالله التوفيق * * *

Halaman 375