316

Alamat Undang-Undang

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Genre-genre

Fikah

كان حفر البئر 4 لدفع ضرر عن نفسه، عملا بعموم أدلة الضمان.

وللبحث في شقوق المسألة وفروعها مجال واسع، وفي تطبيق عبائر أساطين الأصحاب على هذا المرام ينبغي التأمل التام، وقد نبهنا على ما يدل عليه، فإنا لم نخرج في ذلك عن طريقتهم، ولا خالفناهم في منهجهم، وفيما ذكرنا كفاية لمن أعطى النظر حقه. ونحن خرجنا في المقام عن وضع الرسالة، لكثرة الخلط في المقام وعموم البلوى به في الأعصار والأمصار، والله الموفق.

* * *

Halaman 338