Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
Fikah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
عنوان NoteV01P268N08 قد اشتهر في ألسنتهم: أن علل الشرع معرفات، لا علل حقيقية.
والمراد بالعلة الحقيقية: ما يكون علة للوجود الخارجي، ولا يكون إلا واحدة.
واجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد محال، لأن الاجتماع إن كان على إيجاد المعلول الواحد لزم من تأثير كل (1) منهما إما إيجاد الموجود لو وجد المعلول بأحدهما، وإما عدم كونهما علة تامة لو وجد بهما، والأول محال بديهة، والثاني خلاف الفرض.
وإن كان الاجتماع في الوجود الخارجي بمعنى: وجود شيئين يمكن استناد المعلول إلى كل منهما وهما علتان مستقلتان تامتان، فاللازم تخلف المعلول عن العلة التامة لو كان مستندا إلى أحدهما، وعن كلتا العلتين لو كان مستندا إلى كلتيهما. فاجتماع علتين تامتين في الخارج مع وحدة المعلول محال، ولا بد لكل منهما من معلول برأسه.
وأما المعرف: فمعناه: ما كان علة للوجود الذهني.
Halaman 268
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267