Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
عنوان [83] لا شبهة في عدم شرطية البلوغ في جل الأحكام، فإن المواريث والديات والضمان في الغصب والإتلاف والالتقاط ونحو ذلك يجري على الصبي كالبالغ.
والوجه فيه: عموم الأدلة، وعدم وجود المخصص، فإن قوله: (من أحيى أرضا ميتة فهي له) أو (من حاز شيئا من المباحات فقد ملكه) أو (على اليد ما أخذت) أو (من أتلف شيئا من مال أو نفس ضمنه) ونحو ذلك كلها عامة للصبي كالبالغ، من دون فرق، فلذا نقول: إنه يملك بالاحتطاب والاصطياد، ويضمن بسبب إتلاف أو جناية.
ودعوى: أن هذه الأدلة إنما تنصرف إلى البالغين - لأنها أيضا مسوقة كسوق سائر التكاليف الغير المتعلقة بغير البالغين - ممنوعة، فإن اللفظ لا ريب في عمومه لغة وعرفا، مضافا إلى فهم العلية من هذه الأدلة الموجبة لإلغاء جهة المباشر، القاضية بثبوت الحكم في أي مورد كان.
ولو قيل: إن الحكم الوضعي مستلزم لحكم تكليفي غالبا أو مطلقا، والحكم التكليفي من وجوب دفع أو من تحريم أخذ أو نحو ذلك لا يتعلق بالصبي - كما سيحقق - ونفي اللازم قاض بنفي الملزوم.
قلنا: استلزام الوضعي للتكليف إن كان في الجملة - أعم من الإطلاق والتقييد -
Halaman 660
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267