Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
فتصير الدعوى راجعة إلى ما يمكن الاطلاع عليه، فيعتبر القطع.
ويمكن دعوى ذلك فيما لو ادعي جناية عبده لو قلنا: بأن العبد لا ذمة له أيضا.
قاعدة NoteV02P627N04 كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير.
والوجه فيه: عموم ما دل على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وما دل على الإعانة على البر والتقوى، ومن جملة أفراده: تعزير العاصي. ولا يكون مجرد سكوت الشارع عن بعض المعاصي وعدم وجود تحديد فيه دالا على العفو بدون ذلك.
وتحديده موكول إلى نظر الحاكم، لأنه طريقة الأمر والنهي، فيعزر بما يرى أنه يؤثر. مضافا إلى ما مر من عموم دليل ولايته (1).
قاعدة NoteV02P627N05 فاعل الكبائر يقتل في الرابعة بالنص والإجماع مع تخلل الحد في الأول (2).
وفي الثالثة قولان معروفان مبنيان على معرفة معنى الروايات، فراجع (3).
والأحوط القتل في الرابعة، استصحابا لاحترام الدم، وإن كان في رواية يونس: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد [مرتين] (4) قتلوا في الثالثة (5).
قاعدة NoteV02P627N06 كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة.
Halaman 627
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267