Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
التضمن وإن كان الواجب مركبا من أجزائه، لكن وجوبه ليس مركبا من وجوبات أجزائه، فاللفظ الدال عل الأذن في المركب ليس دالا على الأذن في الأجزاء بالتضمن، كما أن اللفظ الدال على وجوب المركب ليس دالا على وجوب أجزائه تضمنا.
لكن يبقى شئ، وهو أن خروج ذلك عن التضمن يوجب إدراجه في الالتزام، وقد ذكروا أن الالتزام عبارة عن إذن الفحوى، فيكون هذا الفرض داخلا تحت الفحوى، مع أنه ليس داخلا فيه.
والذي أراه: أن مرادهم من الأذن الصريح: ما دل عليه منطوق اللفظ، وبعبارة أخرى: ما كان اللفظ دالا عليه في مرتبة التكلم والنطق، لا بعد ملاحظة شئ آخر بحيث يسند (1) إليه الأذن بالقول، يعني: يصح أن يقال: إن فلانا أذن بقوله وتلفظ بالأذن، سواء كان هذا من المطابقة أو التضمن، فإن المدلول التضمني داخل في الصريح. وليس مرادنا من الصراحة هنا صراحة الدلالة، وإلا لكان الالتزام أيضا قد يكون صريحا، بل المراد من الصراحة: كون المدلول مستفادا من اللفظ بمقتضى أوضاعه الافرادية لا شيئا مفهوما مستفادا من ملاحظة التركيب، فيشمل المطابقة والتضمن دون الالتزام.
وقد يكون بالفحوى (2) وهو الأذن المستفاد من اللفظ، لكن بدلالة الالتزام العقلي أو العرفي أو العادي، وبالجملة: بحيث يفهم المأذون من ذلك الرخصة، ومثلوا له بالضيافة، فإن الرخصة في ذلك تدل على الرخصة في الصلاة في بيت المضيف بالالتزام، ونظائر ذلك.
وقد يكون بشاهد الحال، والمراد به: القرينة الحالية الدالة على الرضا بالتصرف - كالصداقة والقرابة ونظائر ذلك - وبعبارة أخرى: رابطة توجب ملاحظتها الاطلاع على رضاء المالك به وعدم منعه عنه.
Halaman 507
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267