الظاهر فانفراده بذلك الحكم أولى من جهة اللغة، إى أن الشرع قد ورد بالإقتداء به واتباعه، إلا أن يدل الدليل على اختصاصه. والدليل على ما قلنا: اقتفاؤهم آثاره في أفعاله. ومن الأصول: أن أفعاله بيان للقرآن. وروي عنه أنه قال: «خذوا عني مناسككم» (¬1) ، و «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬2) . ومصداق ذلك حديث أم سلمة أن امرأة سألتها عن القبلة للصائم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا/ أخبرتهاأني أفعل ذلك وأنا صائم» (¬3) .
فصل
هل يتناول الأمر المطلق جميع المكلفين من حر وعبد وذكر وأنثى ومؤمن وكافر، أم يتناول بعضهم.
اعلم أن الخطاب إذا ورد بصيغة العموم نحو قول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا } ، { يا أيها الناس } . فمن قال بالعموم أجراه على العموم واستغراق جميع الجنس. ومن أبى من التعميم فإنه يصلح عنده دخول هؤلاء كلهم في الخطاب ويصلح غيره. ومن قال بالفتح فحتى يرد بيان ذلك. وبعضهم يقول: إن العبيد لم يدخلوا في هذا الخطاب وزعموا أنهم مال فلو أسقط عنهم هذا جميع التكليف بهذه العلة لكان أشبه، فكيف وقد أزلهم التوحيد والإيمان والسلام؟! وليس في أنه مال ما يخرجه من حد التكليف، وتصرف السيد فيه. ,إنما سيده مخول له في بعض الأمور فالعلة في المولى الأكبر أظهر منها في المولى الأصغر.
مسألة
قال بعضهم في الكفار أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة/ وقالوا: إذ لا
Halaman 99