وقولة أخرى: أنهم يجبرونه على الطلاق لأنه وسعه، {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬1) ، {لينفق ................ إلا ما آتاها} (¬2) وهذا لم يؤته إلا الطلاق فلينفق منه،/ وهذا أشبه. وأما الأول فتكليف ما لا يطيق، وإباحة الدماء في الإنفاق (¬3) . والقول الأخير قول الربيع ومحبوب وائل. وفيه قولة أخرى تروى عن عبدالله بن عبدالعزيز: ألا شيء عليه، فليسترزق الله. وهو قول المخالفين. فإن لم تصبر وإلا (¬4) وجه القاضي عليه القضاء وطلق عليه امرأته. وكذلك إن غاب "وهو موسر" في بلاد بعيدة فليكتب القاضي إلى قاضي بلده إعذارا وإنذرا، وليضرب له أجلا يأتي إليه "فإن أتى" (¬5) وإلا وجه عليه القضاء بالطلاق والفراق وحلت للأزواج، فإن تزوجها آخر ومات ورثت منه أموالا ساغ لها ذلك، وساغ لمن يتزوجها من أهل دعوتنا ويجرى الأحكام بينه وبينها من النسب والحقوق والمواريث على ما قدمنا. ولو كانت بنتا أو أختا تزوجتا فطلقتا على/ هذا النعت فتزوجتا لمن ورثتا منهما أموالا جليلة، ساغ لها ذلك. مساغ لك إرثك منهما. وإن وقعت الحرمة بينهما بزنى أو غير ذلك عند المسلمين، وليست بحرمة عند المخالفين، فأثبتوا الزوجية وحموا بها فوقعت المواريث والأنساب. والأحكام أجريت على ما
Halaman 370