241

Bushra Al-Karim bi-Sharh Masa'il Al-Ta'lim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Penerbit

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie
ومثله الإشارة، فتكره إلا لحاجة كرد سلام بيد أو رأس.
(ورفع البصر إلى السماء) وغيرها مما علا؛ لخبر: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم".
(وكف شعره أو ثوبه) بنحو تشمير كمه أو شد وسطه، لخبر: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا".
وحكمته: أن ذلك يمنع من سجودها معه، وينافي الخشوع والتواضع.
ومن ثم كره كشف الرأس فيها، أو إحدى المنكبين والاضطباع.
(ووضع يده على فمه بلا حاجة)؛ للنهي الصحيح عنه، ولمنافاته لهيئة الخشوع.
أمَّا لحاجة .. فيسن كما للتثاؤب؛ لخبر صحيح فيه.
وهل يضع اليمنى أو اليسرى؟ قال (م ر): اليسرى، و(حج): يتخير، والسنة تحصل بكلًّ سواء ظهر الكف أو بطنها.
فال بعض الحفاظ: نهي في الصلاة عن مسح الحصا والجبهة من التراب والنفخ وتفقيع الأصابع وتشبيكها والسدل وتغطية الفم والأنف.
(ومسح جبهته) قبل السلام، أما بعده .. فيسن.
(وتسوية الحصا) ونحوه (في محل سجوده)؛ للنهي، ولأنه ينافي الخشوع كما فيما قبله.
(والقيام على رجل) واحدة (وتقديمها) على الأخرى (ولصقها بالأخرى)؛ لمنافاته الخشوع، ولا بأس بالاستراحة على أحدهما لنحو طول قيام.
قال في "الإحياء": نهي عن الصفين والصفد في الصلاة، والصفد: اقتران القدمين معًا، والصفن: رفع إحدى الرجلين، لكن يسن الصفد للمرأة.
(والصلاة حاقنًا) بالنون أي: بالبول (أو حاقبًا) بالباء أي: بالغائط (أو حازقًا) لأي: بالريح؛ للنهي عنها مع مدافعة الأخبثين.
ويسن تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن خاف فوت الجماعة، وهذا (إن وسع الوقت) وإلا .. وجبت الصلاة مع ذلك؛ لحرمة الوقت إلاَّ أن يخاف ضررًا .. فتحرم.

1 / 282