(والحمد لله، والصلاة) والسلام (على النبي ﷺ وعلى آله وصحبه (أوله) ووسطه (وآخره)؛ لللاتباع.
والأفضل تحري مجامع الحمد، كـ (الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك).
ومجامع الصلاة على النبي ﷺ، وأفضلها: صلاة التشهد، لكن لا سلام فيها، فيزيد آخرها: وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.
(و) الأفضل (أن ينصرف الإمام) والمأموم والمنفرد (عقب سلامه) ويأتي بالذكر والدعاء في المحل المنصرف إليه، لكن في غير المقيد بنحو لا إله إلا الله إلى قدير بعد الصبح، وغيرها مما مر، وغير من يجلس بعد صلاة الصبح على ما يأتي في الطواف إن شاء الله تعالى.
وهذا (إذا لم يكن ثَمَّ نساء) وإلا .. مكث حتى ينصرفن، بل قال ابن العماد: يحرم جلوس الإمام في المحراب؛ لأنه أفضل بقعة في المسجد، وجلوسه فيه يمنع الناس من الصلاة فيه، ويشوش عليهم، وزيفه في "الإيعاب": بأن للإمام حقًا فيه حتى يفرغ من الذكر والدعاء المطلوب عقب الصلاة حيث لم يرد الأفضل من قيامه عقب سلامه، وما ذكره من التشويش ممنوع، ومن وجوب الانتقال متجه إن لم تكن له حاجة واحتيج لمكانه على نظر فيه) اهـ
(و) إذا لم يفعل الأفضل من الانتقال بل مكث .. فيندب أن (يمكث المأموم) في مصلاه (حتى يقوم الإمام) من مصلاه إن أراد القيام بعد الذكر والدعاء، وينبغي له أن يختصرهما بحضرة المأمومين، فإذا قاموا .. طوله إن أراد.
ويكره للمأموم الانصراف، أي: من المسجد، كما قاله عبد الرؤوف قبل ذلك، حيث لا عذر.
قال في "الإيعاب": (لأنه قد يذكر سهوًا فيتابعه) اهـ، وهذا ينافي تقييد عبد الرؤوف بالمسجد؛ إذ لايكون انتقاله غالبًا ولو لمحل في المسجد إلا بحركات متوالية، فتبطل صلاته وتفوت عليه متابعته، ولعلهما سنتان: