Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
فالأولان يعمان باختلاف صيغتهما وضميرهما
فذهب إلى ذلك الزمخشرى (¬1) وهذا المصنف (¬2) وغيرهما (¬3)، وذهب ابن السراج (¬4) والفارسى (¬5) إلى أنه ليس منه، بل هو قسم برأسه، وقالوا (¬6): التوكيد قسمان:
أحدهما: يراد به الشمول، والثانى: تكرير الأول، وهو قسمان:
أحدهما: أن يكرر بلفظه وهو اللفظى، والثانى: أن يكرر بمعناه، وهو النفس والعين.
ورد (¬7) مذهب الزمخشرى: بأن العرب تستعمل (كلا) حيث لا تريد بها عين الأول، يقولون: (قبضت الدراهم كلها)، والمقبوض عرض هى ثمنه، ولا يقولون: (قبضت الدراهم أنفسها) إلا حيث يكون المقبوض دراهم فحسب، وهذا إن كان من العرب على وجه الكثرة أبطل مذهب الزمخشرى، وإن كان قليلا أمكن حمله على المجاز، وإخراج (كل) عن معناها، كما أخرجت عن العموم فى قوله تعالى: {ولقد أريناه آياتنا كلها .. } (¬8)، ولم يره كل آية، وإنما أريد المبالغة.
Halaman 921