Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
الأول: الجواز من غير شرط، وحكاه المصنف (¬6) عن الفراء (¬7)، ..........................................
وأطلق الفارسى (¬1) الحكاية عن قوم، و[أنكر] (¬2) بعض النحاة هذا الإطلاق، قال: لا قائل به
وقال نجم الدين (¬3): حكى ابن مالك (¬4) عن الفراء المنع مثل سيبويه، والأخفش (¬5) هو الذى يجيز العطف على عاملين مختلفين مطلقا، إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور نحو: (دخل زيد إلى عمرو وبكر خالد)، فهذا لا يجوز إجماعا ممن جوز العطف على عاملين، وليس كما زعم المصنف أن بعض الكوفيين يجيزه مطلقا، فإنهم أطبقوا على المنع مما ذكرنا (¬6).
وإن ولى العاطف المجرور نحو: (زيد فى الدار والقصر عمرو) جاز عند الأخفش، ونحو: (مررت إلى الغزو بجيش والحج [بركب] (¬7)) لا يجوز إجماعا أى الاسمين أوليت حرف العطف؛ إذ الأخير يبقى مفصولا بينه وبين العاطف وهو مجرور (¬8).
...................................................
Halaman 902