Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
............................................
وإن لم يكن ذلك فذهب جمهور البصريين (¬1) إلى المنع إلا فى ضرورة؛ لأن الضمير
المرفوع المتصل قد صار كالجزء من الفعل، فكما لا يجوز عطف الاسم على الفعل / كذلك 89 /أ... لا يجوز على ما هو جزء منه.
وذهب الكوفيون (¬2) وبعض البصريين (¬3) إلى جوازه؛ لقوله تعالى: { .. ما أشركنا ولا آباؤنا .. } (¬4)
ورد: بأنه قد طال ب (لا).
وأجاب (¬5) مكى وغيره: بأن الطول إنما يكون قبل العطف لا بعده.
Halaman 890