Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار فى: الحسن الوجه
بالجر عطف بيان، وروى (¬1) عن سيبويه (¬2) جواز الجر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الفراء احتج على جواز (الضارب زيد) ب
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬3) .................
يقول: إذا أجزتم الجر فى (وعبدها) فكأنه مضاف إليه (الواهب)، ولا نون فيه ولا تنوين، فأجيزوا: (الضارب زيد).
فأجاب المصنف (¬4): بأنه جاز على ضعف، والقياس أن لا يجوز، ولا يصح للفراء القياس لوجهين:
أحدهما: أن ما كان ضعيفا لا يقاس عليه.
الثانى: أنه تابع، وهم يحتملون فى التابع مالا يحتملون فى غيره.
قوله: وإنما جاز (الضارب الرجل)
هذه حجة أخرى (¬5) للفراء، وهى أن الإضافة فى: (الضارب الرجل) غير مفيدة تخفيفا بنون ولا تنوين فليجز مثلها فى: (الضارب زيد).
وأجاب (¬6): بأن القياس أن لا يجوز لما ذكر إلا أنهم أجازوها حملا على المختار فى: (الحسن الوجه) من حيث كل واحد منهما صفة معرفة ب (أل) مضافة إلى معمول معرف ب (أل)، وإنما كانت الإضافة مختارة فى: (الحسن الوجه)؛ لأن فى الرفع خلو الموصوف عن عائد
Halaman 820