Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
........................................
لا ينسك الأسى تأسيا فما ... ما من حمام أحد معتصما (¬1)
وهو الظاهر؛ [لأنها] (¬2) مؤكدة، والمؤكد لا يغير حكم المؤكد، إلا أن يقال: إن الثانية مزيدة فليست نافية، ولكن لا ينبغى المنع حيث تكرر توكيدا لفظيا.
الثانى (¬3): أن ينتقض النفى ب (إلا)، وفى هذا مذهبان:
الأول: قول الجمهور (¬4) إنه يبطل العمل، ومنه: {وما محمد إلا رسول} (¬5)؛ لأنها عملت للنفى، وقد انتقض ب (إلا).
الثانى: لبعضهم (¬6) أنه يجوز العمل مطلقا، واستدلوا بقوله.
Halaman 790