Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
مع أنهم لا يعملون عاملين فى معمول واحد، ولا يخلون فعلا عن فاعل، وأنهم أجازوا: " إن إن زيدا قائم "، مع أنهم لا يفصلون بين (إن) واسمها بغير الظرف، وقالوا: " لا لا رجل " مع أنهم إذا فصلوا بين (لا) واسمها فى غير التأكيد رفعوا أو كرروا (¬1).
ورد (¬2) مذهب سيبويه - أيضا -: بأنه لا وجه لحذف التنوين من (تيم) الأوسط؛ لأنه غير مضاف.
وأجيب: بأنه مضاف فى الأصل واللفظ، ففى الأصل: لأن أصله (تيمه)، وفى / ... 46/أاللفظ؛ لوقوعه قبل (عدى)، وقد اعتبروا الإضافة الأصلية التى بقى فيها المضاف إليه، وأن الجر من صورة الإضافة فى نحو:
يا بؤس للحرب (¬3) ............
و(يا بؤس لزيد) فمنعوه التنوين، فهنا [أولى] (¬4) لبقاء صور الإضافة.
ورد مذهب سيبويه - أيضا - بأن فيه حذف المضاف إليه (¬5).
وأجيب: بأنه لدليل متقدم فلا يضر.
ورد - أيضا -: بأن فيه دعوى التقديم على المؤكد، ولا يجوز.
وأجيب: بأنه لما حذف الضمير صار توكيدا ل (تيم) فقط، لا ل (تيم عدى) برمته، فلا تقدم
وأما مذهب المبرد ففيه وجوه من مخالفة النظائر:
أحدها: حذف التنوين من (تيم) الأول، وليست إضافته باقية فى اللفظ، فكونه مضافا معنى فقط غير كا؛ لأنهم ينونون ما هو مضاف معنى نحو: " كل " و" بعض " و" نصف " و" ثلث " فى النداء لو قلت: " يا كلا " و" يا بعضا "، لم يكن إلا منونا، وإن أقبلت عليه بنيت فلم يجعل له حكم المضاف.
...............................................
Halaman 501