Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
............................................
الأول: أنه لا يجوز غير الرفع، وهو قول المصنف (¬1) والجمهور (¬2) منهم؛ لأنه لم يسمع إلا الرفع؛ ولأن (الرجل) هو المقصود بالنداء، وإنما أتى ب (أى) توصلا إلى ندائه، فعاملوه معاملته لو لم تدخل (أى)، [وهذا فى صفة (أى) المفردة مثل: (الرجل)، ومثله الصفة المضافة نحو: (يا أيها الحسن الوجه) التزموا رفعه - أيضا - أشار إليه نجم الدين (¬3)، وقياس المضافة النصب] (¬4).
الثانى: أنه يجوز الرفع والنصب كسائر التوابع المفردة المتقدم ذكرها، وهو قول المازنى (¬5).
الثالث: التفصيل فإن توصل ب (أى) نحو: (يا أيها الرجل)، و(يا أيهذا الرجل) لم يجز إلا الرفع، وإن دخل (يا) على اسم الإشارة، فإن أردت نداءه جاز فى (الرجل) الوجهان، وإن أردت جعله وصلة إلى نداء المعرف مثل: (يا أيهذا الرجل) لم يجز فى (الرجل) إلا الرفع.
وإنما لم يجز فى (أى) الوجهان؛ لأنه لا يجوز الاكتفاء ب (أى) دون صفتها فلا تقول: (يا أيها )، وهذا التفصيل قال به كثير من المتأخرين (¬6).
Halaman 490