Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
............................................
الوجه الثالث: أن تجمع بين (أى) واسم الاشارة فتقول: ([يا أيهذا] (¬1) الرجل) قال:
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى (¬2) (¬3) ...............
ف (أى) منادى، واسم الإشارة وصف ل (أى)، و(الرجل) (¬4) وصف الاسم الإشارة.
ويفهم من كلام المصنف أن التوصل جائز فى كل معرف / وفى ذلك تفصيل: ... 45/أوهو أن المعرف إن كان غير صفة ل (أى)، ولا لاسم الإشارة، بل جعل عطف بيان، أو لم يكن تابعا [رأسا] (¬5) فى قول من قال بذلك على ما نذكره - الآن - من الخلاف جاز التوسط بلا شرط وإن كان صفة ل (أى) واسم الإشارة كما هو مذهب الجمهور، فإن كان اسم جنس أو (الذى) أو (التى) وما تفرع منهما جاز التوصل بها؛ لأنه يصح وصف (أى) واسم الإشارة بذلك , فتقول: (يا أيها الرجل)، و(يا أيها الذى قام)، وإن لم يكن ذلك فمذهبان:
الأول: قول الجمهور (¬6) إنه لا يجوز التوصل فلا تقول: (يا أيها النضر)، ولا (يا أيها الصعق) ولا (يا أيها الزيدان)؛ لأنه لا يصح الوصف بذلك.
Halaman 487