389

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

Genre-genre
Grammar
Wilayah-wilayah
Yaman

قوله: وأمره كأمر خبر المبتدأ

فى أقسامه، وأحواله، وشرائطه، فأقسامه: كونه مفردا وجملة. وأحواله كونه معرفة ونكرة، ومقدما ومؤخرا، وشرائطه عود الضمير (¬1) قال معنى ذلك والدى (¬2) - قدس الله روحه -

وعد غيره من أقسامه كونه معرفة ونكرة. والأول أولى؛ لأن الحال وصف للشئ فمثل التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، والإثبات والحذف ينبغى أن تعد فيه، والأقسام أنواع الشئ فمثل المفرد والجملة، والظاهر والمضمر والخبر والانشاء أقسام، والله أعلم.

[قوله] (¬3): إلا فى تقديمه

أى: أمره كأمر خبر المبتدأ فى جميع ما ذكر إلا فى تقديمه، فإنه يجوز تقديم خبر المبتدأ بخلاف هذا (¬4) إلا إذا كان ظرفا فإنه يجوز تقديمه (¬5)، هذا استثناء من استثناء فيفيد الثبوت، أى: ويتقدم ظرفا.

وإنما امتنع تقديمه؛ لأنها عوامل ضعيفة غير متصرفة.

Halaman 396