Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
.........................................
وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز كونها مصدرية ناصبة للفعل بعد العلم، وما فى معناه، وفى ذلك خلاف وتفصيل:
من أجاز وقوع العلم بمعنى الظن، وهو قول سيبويه (¬1) والجمهور (¬2) أجازوا أن تقع هذه المصدرية بعده، وحجتهم على مجيئه بمعنى الظن قوله تعالى: { .. فإن علمتموهن مؤمنات .. } (¬3) والمعلوم أنا ما تعبدنا فى ذلك إلا بالظن، ولأنه يتعذر العلم القطعى بإيمانهن فى أغلب الأحوال، واستدلوا بقوله:
وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل (¬4)
قالوا: فأكد العلم بأنه غير ظن، فدل على أنه قد يكون ظنا، والمعتمد الآية ونحوها.
وأما من لم يجز ذلك، أو أجازه لكن وقعت بعد العلم الحقيقى فهم مختلفون:
ذهب الجمهور (¬5) إلى أنها لا تكون إلا المخففة؛ لأن المصدرية هذه للاستقبال، وهو مشكوك فيه، فينا فى ذلك العلم القطعى.
وذهب الفراء (¬6) وابن الأنبارى (¬7) إلى جواز أن تكون المصدرية الناصبة، واستدلوا بقوله تعالى: {أفلا يرون ألا يرجع إليهم .. } (¬8) فيمن نصب، وبقول جرير:
Halaman 1407