Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
............ عند التفرق فى الهيجا جمالين (¬8) وهو ثلاثى قلبت واوا وإلا فبالياء .........................
وأما المضاف فإن كان غير علم جاز تثنية الأول نحو: (غلامى زيد)، و(إلا لم يجز ك (عبد الله) و(أبى بكر).
وقال نجم الدين (¬1): " العلم المركب تركيبا إضافيا يثنى ويجمع منه المضاف نحو: (عبدا مناف) و(عبدو مناف)، وقد يثنى ويجمع المضاف إليه - أيضا - مع المضاف، وذلك فى الكنى كقولك فى (أبى زيد): (أبوا الزيدين)، و(آباء الزيدين)، والأول أكثر.
الخامس: أن لا يكون فى التثنية إبطال حكم جائز قد أريد ثبوته للمثنى، وذلك كاسم الفاعل العامل، وكاسم الجنس الذى يراد به العموم، فإن التثنية تنافى هذين الحكمين
فإذا قصد ثبوتهما لم تجز التثنية، وإن لم تقصد جازت.
وفى قولنا: حكم جائز احتراز من الواجب، فإنه يمنع التثنية بالكلية كما ذكرنا فى المبنيات، ثم نعود إلى كيفية التثنية فتقول: المثنى أربعة أقسام: مقصور، وممدود، ومنقوص، وما سوى ذلك.
قوله: فالمقصور إن كانت ألفه عن واو، وهو ثلاثى [قلبت واوا] (¬2).
نحو: (عصا) [وقفا فتقول: (عصوان)، و(قفوان) ونحو ذلك، ويحترز بقوله: وهو ثلاثى من الرباعى فصاعدا نحو: (مغزى)، و(منتمى إليه)، و(مستدعى) فإن ألفه تقلب ياء سواء إن كانت عن واو أو ياء.
قوله] (¬3): وإلا فبالياء
[أى: وإن لا يكن ثلاثيا عن واو قلبت ألفه ياء] (¬4) فيدخل فيه الثلاثى الذى عن ياء ومجهول الأصل والرباعى فصاعدا كله، وفى ذلك تفصيل:
Halaman 1244