Carian terkini anda akan muncul di sini
Burud Dafiya
Jamal ad-Din as-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
.............................................
وما لم يصح تثنيته ولا جمعه فإنك تأتى ب (ذى) و(ذات) مثنيين، أو مجموعين وتضيفهما إليه فتقول: (ذوا تأبط شرا)، و(ذووا تأبط شرا)، و(ذاتا شاب قرناها)، و(ذوات شاب قرناها)، وكذا سائرها إلا ما استغنوا عن تثنيته بتثنية غيره فإنك تأتى بالمستغنى به فتقول: (ثلاثون) عوض عن تثنية (خمسة عشر)، و(ستة) عوض عن تثنية (ثلاثة)، فإن كان خمسة عشر علما قلت: (ذوا خمسة عشر)، و(ذووا خمسة عشر)؛ لأنه لم يستغن حينئذ بشئ عنه، وإذا سميت ب (ثلاثة) ثنيتها وجمعتها.
وأما غير التنافى والجارى مجراه فضربان:
أحدهما: ما وضع للتثنية وغيرها بلفظ واحد ك (أفعل من).
والثانى: ما استغنى عن تثنيته بتثنية غيره، وهو (كل) و(أجمع) و(جمعاء) و(بعض)،
139/أحمل (بعض) على (كل) / استغنوا عن تثنية هذه ب (كلا) و(كلتا)، ومثل أسماء العدد استغنوا عن (ثلاثتين) ب (ستة).
وأما الذى يثنى فى حال دون حال فهو ما جمع شروطا:
الأول: أن يتعدد، فلهذا لا يثنى نحو (¬1): (شمس)، و(مكة)، وقولهم: (المكتان)، وقوله تعالى: { .. جنتان عن يمين وشمال .. } (¬2).
قيل: يجوز للتكثير، وإن كان مفردا، وتكون التثنية لفظية، ويقر حيث ورد، وقد جاء فى الجمع، ومنه:
............. .... وميت بين غزات (¬3)
وإنما هى غزة واحدة [للبلد المعروف] (¬4).
وقال السهيلى (¬5): إن كان مثل جنة وروضة ونحوهما مما يتسع، وينظر الإنسان منه فى جانبين ثنى بذلك المعنى.
Halaman 1242