Bahasa Faqih
بلغة الفقيه
Penyiasat
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Bahasa Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Penyiasat
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
Genre-genre
وقد يتوهم النقض - أيضا - باستعارة العين المغصوبة من الغاصب، فإنهم حكموا بالضمان في بعض صور تلف العين.
وجملة صورها: هو أن يقال: إما أن يكون التلف في يد الغاصب المعير (1) أو في يد المستعير. وعلى التقديرين، فتارة مع جهل المستعير بالغصب، وأخرى - مع العلم به. وعلى التقادير، فإما أن تكون العارية مضمونة بالشرط، أو كانت من الذهب والفضة، أو لم تكن. وعلى التقادير كلها، فإما أن يرجع المالك على الغاصب المعير، أو على المستعير.
وأما أحكامها، فليعلم - أولا - أن للمالك الرجوع على أي منهما شاء من غير فرق بين كون العين متلفة أو تالفة في يد المستعير أو في يد المعير (2) لقاعدة تعاقب الأيدي (3). فإن رجع على المستعير بالعين وما استوفاه من المنفعة (4). رجع المستعير بهما (5) مع جهله بالغصب على المعير، إن <div>____________________
<div class="explanation"> فلست بمأذون، حتى يضر تخلفه.
وبالجملة: فإنه نظير من إذن لشخص بالتناول من طعامه أو الدخول في داره معتقدا كونه صديقا له، وكان في الواقع عدوا له بحيث لو كان عالما بذلك لما أذن له، فإن الظاهر جواز تناوله من ذلك الطعام أو دخوله في الدار، اعتمادا على الإذن الحاصل من المالك بالتناول منه أو الدخول فيه، فتأمل جيدا.</div>
Halaman 100
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,413