Bahasa Faqih
بلغة الفقيه
Penyiasat
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Bahasa Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Penyiasat
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
Genre-genre
لا مدخلية لالغاء الشارع سببية العقد للشركة فيما ليس مجعولا له من ظهور الألفاظ في مداليلها وكشفها عما في ضمير المتكلم فإن كان العقد بلفظه أو بمعونة شاهد الحال كاشفا عن تحقق الإذن، كان كاشفا - مطلقا - ألغاه أم أمضاه - وإلا، فلا كذلك.
وربما يتوهم النقض أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا، وكان عاجزا عنه، مع جهل المالك به - بناء على فساد المضاربة - حينئذ - كما هو الأظهر، وعليه شيخنا في (الجواهر)، فإنهم حكموا بضمان المال عليه - مطلقا - أو على التفصيل المحرر في محله مع أنها مضاربة، وصحيحها غير مضمون، ففاسدها ينبغي أن يكون كذلك.
ويدفعه: أن الضمان - هنا - بسبب التعدي بوضع يده على المال على الوجه غير المأذون فيه، ولذا قال به من قال بصحة المضاربة - أيضا - كما في (المسالك) وغيرها - لعدم المنافاة بين الضمان وصحة المضاربة، كما لو عين المالك جهة خاصة، وخالفها العامل، فإن المضاربة صحيحة، والربح بينهما على الشرط.
<div>____________________
<div class="explanation"> منهم، وإن ظهر من سيدنا الخال - قدس سره - عدم التسليم لذلك، وفاقا لغيره.
هذا إذا لم يعين نحو التكسب والعمل بالمال المشترك عند التعاقد عليه بل أطلق وأوكل إلى ما يراه العامل مما فيه الربح، وإلا فمن الواضح عدم جواز التعدي عنه إلا برضا الشريكين، وكذا لو منع أحدهما الآخر من تصرف خاص بعد التعاقد عليه، وعلى كل فالنقض غير وارد كما ذكر ذلك سيدنا في المتن.</div>
Halaman 95
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,413