577

Bahasa Faqih

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1984 م - 1362 ش - 1403

وضعف الثاني مضافا إلى النقض ببيع مال الغائب النائي المتوقف إجازته على مضى زمان طويل بتدارك الضرر مع الجهل بالخيار ومع العلم فبأنه أقدم عليه.

هذا والمراد بالمجيز من يملك الإجازة سواء كان مالكا " أو وليه أو الحاكم أو عدول المسلمين ولذا ينذر فرض عدم المجيز أصلا وفرضنا عدمه للإجازة الشخصية حيث لا يكون في البيع مصلحة للطفل تسوغ الإجازة أو كان على خلاف المصلحة.

السابع - لا يشترط في المجيز كونه مالكا للتصرف حين العقد بلا إشكال كما لو كان محجورا " عليه من غير فرق بين كون الحجر لنقصان فيه لصغر مثلا أو لتعلق حق الغير به كالرهن غير أنه في الأول يختص الجواز بما لو كان العاقد غيره لكونه مسلوب العبارة فينفذ لو بلغ وأجاز مطلقا " على الأقوى أو مع وجود المجيز حين العقد واهماله الإجازة بناء على اعتباره كما تقدم وفي الثاني مطلقا سواء كان هو المباشر للعقد أو غيره فضولا مع رفع الحق المتعلق به بفك ونحوه، غير أنه في الثاني يتوقف على إجازة المالك <div>____________________

<div class="explanation"> تعتبر شرائط المتعاقدين بالنسبة إليه، وكذا معلومية العوضين وليس كالوكيل في إجراء الصيغة فقط لا تعتبر إلا صحة انشائه، وليس معنى ذلك أن الفضولي هو المستقل في جميع شؤون المعاوضة والمالك المجيز منعزل عن جميع ما يمكن اعتباره فيه من الشرائط، كيف وهو الركن الركين فيها والمستند إليه العقد بإجازته وهو الملتزم بمفاده بعدها وإن شئت فقل: إن العقد قائم بالفضولي مع المالك من طرف وبالأصيل من طرف آخر فشرطية الكمال ومعلومية العوضين معتبرة فيه كاعتبارها في الفضولي وطرفه الأصيل نعم الظاهر اعتبارها فيه عند الإجازة فقط، ولا تعتبر فيه حال العقد فضلا عن استمرارها من حاله إلى حالها.</div>

Halaman 280