Bahasa Faqih
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Bahasa Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
والصدقات وغيرها والعبادات المالية كالأخماس والزكوات والكفارات، ففي (شرح القواعد لكاشف الغطاء قدس سره) ما لفظه: " وفي جرى الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس والزكوات وأداء النذر والصدقات. ونحوها من مال من وجب عليه أو من ماله وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه، وكذا الايقاعات مما لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان: أقويهما الجواز ويقوى جريانه في الإجازة وإجازة الإجازة " انتهى.
قلت: وقد يشكل القول بصحة الفضولي فيما يعتبر في صحته القربة كالصدقات والوقوف بناء على اعتبارها فيها لأن المتقرب: إن كان هو العاقد فكيف يتقرب بالتصدق بمال الغير، وإن قصد بها تقرب المالك بجعل نفسه نائبا " عنه في قصد القربة، فهو مبنى على قبول قصد القربة للنيابة وهو غير معلوم بل معلوم العدم وإن قصد النيابة في الانشاء المتقرب به لقبوله الوكالة بناء على أن ما يصح فيه الوكالة تصح فيه النيابة ففيه منع ثبوت الملازمة، فإن النيابة منها ما تتوقف صحتها على ومنها ما لا يتوقف على سبق الاستنابة نحن فيه من القسم الأول، فلا تصح فيه النيابة إلا بعد سبق الاستنابة المفقود في المقام <div>____________________
<div class="explanation"> اختيار المصداق فباعه فمن حين ايجاد البيع بالفعل الذي هو مصداق - له كما ذكرنا - استند البيع للموكل وصار بيع الوكيل بيعه، وهذا بخلاف الفضولي إذا أنشأ البيع بالمعاطاة، فإن الفعل الخارجي فعله وصادر عنه ومضاف إليه وليس له استناد إلى المالك وليس له جهة اسم مصدرية يمكن بإجازتها اسناده إلى المالك، فهو فعل الفضولي وبيعه ولا أثر لإجازة المالك فيه. نعم لو قلنا بأن الإجازة من المالك هي السبب المؤثر في الملكية كما قلناه - بناء على إفادة المعاطاة إباحة التصرف فتكون الإجازة بيعا مستقلا لا ربط له بعمل الفضولي، لكنه بعيد عن الصحة.</div>
Halaman 256
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,413