Bahasa Faqih
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Bahasa Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
توضيح ذلك: إن العمل كما يمكن وقوعه للعامل يمكن وقوعه لغيره <div>____________________
<div class="explanation"> ومطاوعتهما على ما أنشأه من تمليك العين بالعوض أو المنفعة بالأجرة، وعليه فالمالك للعين إذا دفعها لغيره قاصدا " بدفعه تمليكها له أو تمليك منفعتها مدة معينة بعوض معين تساوما وتقاولا عليه قبل الدفع وأخذها طرفه قاصدا " تملك العين أو المنفعة المعينة بما تساوما عليه من العوض، ينطبق على فعلهما الخارجي الاقباض بقصد التمليك للعين أو المنفعة والقبض بقصد التملك عنوان البيع والشراء أو الايجار والاستيجار. وأما صدق عنوان الشراء بمجرد دفع المشتري الثمن لمالك العين وقبضه له من غير تسليط منه لها بقصد تمليكها بالثمن فإنه مشكل غاية الاشكال: ومثله صدق عنوان الاستيجار بمجرد اقباض الأجرة لمالك العين وقبضها على ما احتمله سيدنا - قدس سره - فإن الاشتراء أو الاستيجار إنما يتحقق بانشاء تملك العين أو المنفعة بالعوض عقيب انشاء تمليكهما به فإنه مفهوم مطاوعي فعليته بتأخره عن إنشاء التمليك. وسيأتي من سيدنا - قدس سره - في مقام بيان كفاية تحقق الاعطاء من جانب واحد قوله:
" وفي صدق انشاء تمليك المثمن بقبض الثمن تأمل ولعل الوجدان يشهد بخلافه " انتهى.
نعم ما احتمله أخيرا " وقربه بقوله: " ويحتمل عندي قريبا " أن السبب في استحقاق العامل العوض على من أمره بعمل على عوض معين بناء على عدم كونها من الإجارة هو أمره بالعمل مع قصد العامل بعمله كونه مضمونا عليه، فيكون أخذ العوض من قبيل الجعالة لا من باب الإجارة.. " - إلى آخر كلامه - تقريب موجه.
وتوضيحه: إن كل من استوفى من غيره مالا أو عملا محترما " بأمر معاملي ولم يقصد المأمور التبرع والمجانية بما بذله لأمر الآمر له بل قصد استحقاق عوض ما بذله على الآمر به فإنه يستحق عوض ما بذله لأمره سواء</div>
Halaman 177
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,413