438

Bahasa Faqih

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1984 م - 1362 ش - 1403

ولو مات أحدهما، فينتقل إلى وارثه بالإرث على الملكية. وغير بعيد الحاقه بالنقل الاختياري في ايجابه اللزوم، ويجوز لكل من الحي وورثة الميت التصرف فيما انتقل إليه لكونه ملكا له. وأما بناء على الإباحة فلا يجوز للحي التصرف فيما بيده لتوقفه على الإذن من وارث المالك إن كانت الإباحة مالكية أو شمول دليلها لهذه الصورة إن كانت شرعية كما عرفت وأما تصرف ورثة الميت فقد يقال بجوازه إن كانت الإباحة مالكية لتحقق الإذن أو بشاهد الحال من المالك الموجود الظاهر في شموله لجميع طبقات الطرف الآخر، اللهم إلا أن يمنع ظهور الحال في رضائه بالتصرف في ماله مع كونه ممنوعا عن التصرف فيما هو بيده.

وبالجملة فالمدار على القول بالإباحة في جواز التصرف على تحقق <div>____________________

<div class="explanation"> لا ما في يد مورثه المباح له، فلا وجه لاستبعاد الشيخ كاشف الغطاء الإرث، ولا لاعتراف الشيخ الأنصاري قدس سره ذلك الاستبعاد.

هذا وأما لزوم المعاطاة بالموت فلما ذكرناه من أن الثابت والمتيقن من الجواز في باب المعاطاة رجوع كل من المتعاطيين على صاحبه وأخذه العين منه، فلو تلفت العين أو مات صاحبه لم يمكن تحقق ما هو الثابت في قبال أصالة اللزوم في المعاوضة من أخذ العين من صاحبه فإنه في صورة موت صاحبه وإن أمكن ارجاع العين ولكنه من وارثه لا منه والأصل اللزوم في المعاوضة بلا فرق بين القولين لما ذكرناه من أنها معاوضة على كل من المسلكين الملك أو الإباحة، فكما أن الأصل عدم رجوع الملكين إلى المالك الأصلي ما لم يثبت جوازه فكذا الأصل عدم عود السلطنتين إلى المالك إلا بعد تحقق الرجوع ونفوذه.

هذا تحرير الكلام في ما ذكر في التنبيه المذكور ومنه تعرف وجه المناقشة فيما ذكره سيدنا قدس سره.</div>

Halaman 135