341

Bahasa Faqih

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1984 م - 1362 ش - 1403

الأجرة دون الفعل المنوب فيه المعتبر فيه الاخلاص الذي هو من أفعال الجوارح. فهنا فعلان: أحدهما فعل قلبي وهو النيابة، والآخر من أفعال الجوارح وهو من الفعل المنوب فيه، وما يعتبر فيه الاخلاص هو الثاني دون الأول الذي هو من التوصلي الذي مرة يكون راجحا وأخرى يكون مرجوحا وثالثة مباحا "، والراجح قد يكون واجبا "، وقد يكون مستحبا "، فيختلف حكمها بحسب ما يقتضيه موجبه. ومتعلقها أي الفعل المنوب فيه قد يكون توصليا أيضا وقد يكون تعبديا يعتبر فيه الاخلاص.

<div>____________________

<div class="explanation"> قصدي مضاف إلى النائب، وليس عباديا " متوقفا " على قصد القربة به، بل يصح، ولو لم يقصد به التقرب، والعنوان الثاني مضاف إلى المنوب عنه لكونه عبادة عنه، ويتوقف تحققه على قصد امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ويكون موجبا " لقربه دون النائب، كما لو كان المنوب عنه هو المباشر لكان قصده كذلك، فيكون اجتماع هذين العنوانين أعني عنوان النيابة وعنوان العبادة عن الغير في الفعل الخارجي الصادر عن النائب - كاجتماع عنواني الصلاة والغصب في الفعل الخارجي وهو الصلاة في الدار المغصوبة - مثلا - سوى أن الصلاة والغصب عنوانان عرضيان، وهذان العنوانان طوليان، الثاني منهما في طول الأول.

إذا عرفت ذلك، فنقول فيما هو محل الكلام من عبادة الأجير -:

ما هو متعلق الإجارة وتقع الأجرة بإزائه عنوان النيابة في عمل الغير وقد عرفت أنه توصلي، فيصح أن يقصد به استحقاق الأجرة من المستأجر وليس مرتبطا " بملاك عبادية العبادة عن الغير كي يكون أخذ الأجرة منافيا " لها بل الذي ينافي أخذها كون النيابة عبادة المفروض عدمها، فعدم استحقاق الأجير الأجر والثواب بنيابته لا ينافي تحقق عبادة الغير عنه وصيرورة المنوب عنه مستحقا " للأجر والثواب، والمفروض دخول النيابة في عمل المنوب عنه بمعنى حصول القرب له بالأعم من عمل نفسه وعمل نائبه عنه.</div>

Halaman 33