328

Bahasa Faqih

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1984 م - 1362 ش - 1403

من امتثال نفس هذا الأمر المتأخر عنه في الرتبة وبمنزلة المحمول في القضية (1) كدعوى (1) امكان اتيان العبادة بداع الاخلاص ليس إلا ويكون ذلك وفاء لما وجب عليه بالإجارة وإن تجرد عن قصده إذ لا يعتبر في الوفاء به الاتيان لأجله بعد إن كان المفروض من الواجبات التوصلية فلا ينافي الاخلاص المعتبر في العبادة وإن لم يكن مؤكدا له إذ الإجارة وسائر عقود المعاوضة إنما تتعلق بما أمكن أن يكون الاتيان به لأجل الوفاء، وهو أي الامكان متعذر في المقام لضرورة المنافاة بين القصدين.

الثالث ما استدل به شيخ مشايخنا (كاشف الغطاء) في شرحه على (القواعد) بما يرجع محصله بتوضيح منا إلى التنافي بين صفة الوجوب وأخذ <div>____________________

<div class="explanation"> (1) محصل الدعوى المذكورة ومناقشتها: إن تعلق الإجارة بالعبادة لا يتنافى مع داعي الاخلاص حيث لا يعتبر في تحقق الوفاء بمتعلق الأمر الإجاري قصد الاتيان به بما هو مستأجر عليه، بل يكفي مجرد الاتيان به ولو بدون داعي امتثال الأمر الإجاري، إذ هو توصلي لا يعتبر في تحقق الوفاء به قصد امتثاله وعليه فيمكن للأجير الاتيان بالعبادة بداعي امتثال أمرها العبادي المتعلق بها، وكما يتحقق بذلك التقرب إلى الله تعالى بقصد الامتثال بها كذلك يحصل الوفاء بالإجارة، والحاصل أن الأمر الإجاري المتعلق بالعبادة لا ينافي الاخلاص المعتبر فيها وإن لم يحصل به تأكده لكونه توصليا لا يعتبر فيه قصد التقرب إلى الله بامتثاله. هذا ولكن الدعوى المذكورة كسابقتها في الاشكال وعدم التمامية فإنه وإن لم يعتبر في تحقق الوفاء بالإجارة قصد امتثال الأمر الإجاري من حيث كونه توصليا ولكن يعتبر في متعلق الإجارة وسائر عقود المعاوضة امكان الاتيان به لأجل الوفاء بالأمر الإجاري ونحوه من باب تسليم حق الناس إليهم وهو يتنافى مع كونه عبادة يعتبر فيه الخلوص والتقرب إلى الله تعالى به لظهور المنافاة بين القصدين.</div>

Halaman 17