Bahasa Faqih
بلغة الفقيه
Penyiasat
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Bahasa Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Penyiasat
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1984 م - 1362 ش - 1403
Genre-genre
أحق بها وهي لهم) (1).
ومنها: - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألته عن شراء أراضيهم فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، فتؤدي فيها كما يؤدون فيها) (2).
ومنها: - رواية أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال: لا بأس أن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم. وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها، خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها) (3).
ومنها: - رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
(سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إن كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما تؤدي منها) (4).
ومنها: - رواية إبراهيم بن أبي زياد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية؟ فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) تهذيب الشيخ: كتاب التجارات، باب أحكام الأرضين، حديث تسلسل 655.
(2) راجع: تهذيب الشيخ الطوسي، كتاب التجارات، 11 باب أحكام الأرض، حديث تسلسل 656.
(3) المصدر نفسه، حديث تسلسل 657.
(4) المصدر نفسه، حديث تسلسل 662، باختلاف بسيط في بعض الكلمات (5) راجع كفاية الأحكام للسبزواري كتاب الجهاد، القول في أحكام الأرضين المبحث السابع.</div>
Halaman 241
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,413