170

Bahasa Faqih

بلغة الفقيه

Penyiasat

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1984 م - 1362 ش - 1403

Genre-genre

Fikah Syiah

والموات - إن لم يجر عليه ملك مسلم، فهو لإمام المسلمين، يفعل به ما يشاء وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.

(الثاني) ما ليس كذلك، وهو أربعة أقسام: الأول - الأرض المفتوحة عنوة، الثاني - أرض الجزية، وهي التي صولح عليها، الثالث الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا، الرابع - أرض الأنفال (1) وهذه القسمة لا تنافي تقسيم أكثر الفقهاء لها إلى الأقسام الأربعة لأن نظرهم في التقسيم إليها من حيث تعلق يد الكفار بها واستيلائهم عليها.

(تنبيه): جمع الأرض على الأراضي على غير قياس، لأن (فعل) لا يجمع علي (فعالي)، بل هو جمع (فعلاء) كصحراء وصحاري، قال في (المسالك): (.. وربما جمعها - أي الأرض - بعضهم على الأراضي وغلط في ذلك) (2) وعن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد - رحمه الله -: (أن جمع الأرض على الأراضي غلط).

قلت: هو جمع سماعي على غير قياس، قال في (الصحاح):

(.. وقد تجمع - أي الأرض - على أروض، وزعم أبو الخطاب:

أنهم يقولون: أروض، وأراض، كما قالوا: أهل، وأهال، والأراضي - أيضا - على غير قياس) (3) وقال في (القاموس): (.. أرضات وأروض وأرضون وأراض، والأراضي غير قياسي) (4) وعن المصباح (.. قال أبو زيد: وسمعت العرب تقول في جمع الأرض: الأراضي والأروض، مثل: فلس وفلوس، وجمع فعل وفعالي في أرض وأراضي <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع هذا التقسيم - باقتضاب - في المقدمة الأولى من الرسالة المذكورة.

(2) راجع: مسالك الأفهام للشهيد ج 2 أوائل كتاب إحياء الموات.

(3) راجع: الصحاح للجوهري، باب الضاد، فصل الألف بمادة (أرض) (4) راجع: تمام المادة - في (القاموس) أول باب الضاد فصل الهمزة.</div>

Halaman 210