134

Bahasa Faqih

بلغة الفقيه

Penyiasat

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1984 م - 1362 ش - 1403

Genre-genre

Fikah Syiah

فيكون مقبوضا بقبض الجميع، كما صرحت به رواية محمد بن مسلم في الضعيف عن الباقر - عليه السلام - قال: (سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما، فاختر أيهما شئت ورد الآخر، وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البائع، ويذهب في طلب الغلام فإن وجده، اختار أيهما شاء، ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع) (1) ونحو ذلك خبر السكوني عن الصادق - عليه السلام - (2) والمبيع في الخبر محمول على كلي في الذمة موصوف بما ترتفع به الجهالة، وكل من العبدين مصداق لما ينطبق عليه المبيع الكلي، وإلا فأحد العبدين لو كان مبيعا لبطل العقد لابهامه.

إلا أن الروايتين - مع ضعف سندهما (3) وعدم معلومية الجابر لهما - وإن نسب الشهيدان في (الدروس، والروضة) إلى الأكثر العمل بهما، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) سند الرواية - كما في الوسائل كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، باب 16 حكم من اشترى عبدا.. هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).. الخ (2) وسنده - كما في الوسائل نفس الباب الآنف - هكذا: عن الصفار عن علي بن إبراهيم عن هاشم عن النوفلي عن السكوني.

(3) ولعل الضعف المشار إليه في المتن من جانب ابن أبي حبيب، وهو بكر - في الرواية الأولى - فقد ذكره الشيخ في (رجاله - في أصحاب الصادق عليه السلام -) ولم يوثقه. وأما النجاشي فلم يذكره في كتاب رجاله. ومن جانب السكوني، وهو إسماعيل بن أبي زياد، في الرواية الثانية حيث لم يرد فيه من الشيخ والنجاشي توثيق بل ذكراه في كتابيهما بلا تعرض لذلك.</div>

Halaman 166