46

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fiqh Hanbali

أسفل الخف، ولا عقبه ولا استيعابه، ويمسح اليمين باليمين واليسار باليسار، ويسن تقديم اليمين.

الفصل الثالث: في حكمه.

وهو إباحة الصلاة إلى حين الخَلْع وانقضاء مدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر من حين الحدث، وعنه من حين المسح. فلو سافر بعد اللبس أتم مسح مسافر، ولو أحدث في الحضر، وإن مسح في الحضر ثم سافر، أو بالعكس، أو شك في ذلك: بنى على مسح مقيم، وعنه: إذا سافر بعد المسح يتم مسح مسافر، وإذا شك في انقضاء المدة رجع إلى الأصل وهو الغَسل، والمسح يرفع الحدث، ومتى خلع أو انقضت المدة استأنف الوضوء، وعنه يجزئه غسل قدميه.

الفصل الرابع: في مسح العمامة.

وهو جائز بشروط ثلاثة:

الطهارة الكاملة، فإن كانت طهارةً مَسَحَ فيها خُفَّيه، فوجهان.

الثاني : ستر محل الفرض إلا ما جرت العادة بكشفه.

الثالث : أن تكون دائرة تحت الحنك، وفي قيام الذؤابة مقام الحنك: وجهان. والتوقيت فيه كما في حائل الرجل، وفي جواز المسح على القلانس، والدَّيْنات والنّوميات، وخمار المرأة الدائر تحت حنكها، روايتان.

ويمسح على الجبائر في الطهارتين مسحاً يستوعبها إِلَى أَنْ يَحُلَّها إِذَا لَمْ يَعْدُ بِهَا قَدْرَ الحاجة، والأصح من الروايتين فيها أنَّ شدَّها على كمال الطهارة لا يعتبر.

46