43

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fiqh Hanbali

الفرض الثاني: قول: بسم الله، ومحله: اللسان، وعنه: أنه سنة.

الثالث والرابع: المضمضة، والاستنشاق في أصح الروايات، والثانية هما فرضان في الكبرى، سنتان في الصغرى، والثالثة يفترض(١) الاستنشاق وحده فيهما.

الخامس: غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، وفي التحذيف والصدغ: وجهان.

ويجب غسل المسترسل من اللحية، ولا يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة التي في الوجه، ويسنّ تخليلها، وفي وجوب غسل داخل العينين إذا أمن الضرر روايتان.

السادس: غسل اليدين مع المرفقين، ويجب غسل ما طال من الأظفار، ومن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي، ومن فوقه لا فرض عليه، ومنه فهل يجب غسل رأس العظم الباقي، على وجهين.

السابع: استيعاب الرأس بالمسح في أصح الروايات، والثانية: مسح أكثره، والثالثة: قدر الناصية. ووجوب مسح الأذنين مبني على وجوب الاستيعاب، وهل يسن تكرار مسح الرأس، وأخذ ماء جديد للأذنين على روايتين.

والسنة أن يبدأ بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى موضع بدايته.

الثامن: غسل الرجلين مع الكعبين.

(١) هكذا في الأصل. ومُرَادُهُ: أن الاستنشاق فرض دون المضمضة.

43