Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
والبراغيث: روايتان، ودود الطاهرات: طاهر، ودود النجاسات: نجس، والمسك، وفأرته: طاهران.
الفصل الثاني: في إزالة النجاسات.
ولا بد من إزالة العين واستيفاء العدد، فإن بقي أثرها بعد الاستقصاء فطاهر، ولا بد من عصر الثوب كل مرة، وفي جفافه مقام عصره: وجهان.
ولا بد من سبع غسلات إحداهن بالتراب الطاهر، إذا كانت النجاسة من كلب أو خنزير، إلاَّ أن يكون ثوباً يفسده التراب فيجزىء بدونه على الأصح. وهل يقوم الأُشنانُ والثَّامِنَةُ(١) مقام التراب، على روايتين.
وإن كانت نجاسة غيرهما، وكانت على غير الأرض، ففي اعتبار العدد: روايتان، ومع اعتباره ففي اشتراط التراب وجهان، وفي العدد أربع روايات، المشهور منها: أنه سبع.
فأما النجاسة على الأرض فتطهر باستهلاكها بإفاضة الماء عليها من غير عدد، نضب الماء عنها أو لم ينضَب، وفي الاكتفاء فيما يُصِبْ أسفل الخف والحذاء من النجاسة بدلكه بالأرض ثلاث روايات، الثالثة يفرق بين نجاسة السبيلين، وغيرها، ومع الاكتفاء ففي طهارته وجهان.
ويجزىء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام عن إرادة وشهوة: نضح الماء، ولا يعتبر ذلك بتحنيكه وتلعيقه.
وفي تنجس الماء بفرج الفأرة: وجهان، وسؤر الهر: طاهر، ولو تعقب أكلها للفأرة فثلاثة أوجه، يُفْرق في الثالث بين أن تَلَغَ في الحال،
(١) يعني: الغسلة الثامنة.
38