وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ لَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا لَهُمَا عَالِيًا وَكَذَا أخرجه أَبُو يعلي فِي مُسْنده عَنْ زُهَيْر عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْن مُوسَى فَوَقع لنا عَالِيًا وَهُوَ عِنْدَ الْحَاكِم فِي صَحِيحه من حَدِيث أَحْمَد بْن سيار ويوسف بْن يَعْقُوب كِلَاهُمَا عَنِ ابْن كثير وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ أَيْضا من طَرِيق جَمَاعَة عَنْ حجاج بْن أَرْطَأَة عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي نجيح وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَد من حَدِيث حجاج وَأوردهُ الضياء فِي المختارة وَقَالَ الْحَاكِم عقب تَخْرِيجه احْتج مُسْلِم بِأبي نجيح وَالِد عَبْد اللَّهِ واسْمه يسَار وَهُوَ من الموَالِي المكيين قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِي بِهَذَا اللَّفْظ واتفقا عَلَى إِخْرَاج حَدِيث عَبْد اللَّهِ بْن عون قَالَ كتبت إِلَى نَافِع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر أسأله عَن الْقِتَال قبل الدُّعَاء فَكتب إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﴿ﷺ﴾ أغار عَلَى بَنِي المصطلق الْحَدِيث وَفِيه وَكَانَ الدعْوَة قبل الْقِتَال انْتهى وَمحل الشَّاهِد مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِم خَاصَّة وَلَفظه كَانَ الدعْوَة قبل
1 / 117