178

Research in Contemporary Jurisprudence Issues

بحوث في قضايا فقهية معاصرة

Penerbit

دار القلم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fikah
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» وأخرجه مالك بلفظ «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» (١) .
وأخرج مسلم وغيره من عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» .
وأخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» (٢) .
وأخرج مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ «الذهب بالذهب وزنا بوزن» وفي رواية أخرى: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» (٣) .
فهذه الأحاديث كلها ناطقة بأن التماثل المعتبر في الشريعة إنما هو التماثل في القدر، ولا عبرة بالتفاوت في القيمة، ما دامت الأموال ربوية.

(١) جامع الأصول: ١/٥٥٢.
(٢) المرجع السابق: ١/٥٥٤.
(٣) المرجع السابق: ١/٥٥٦.

1 / 178