Keinginan Peuntung dalam Ilmu Tajwid

Ibn Balban al-Hanbali d. 1083 AH
39

Keinginan Peuntung dalam Ilmu Tajwid

بغية المستفيد في علم التجويد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

تنبيه: محل ذلك إذا لم يكن أول المتماثلين حرف مد، فإن كان فلا يجوز الإِدغام وتعين الإِظهار، نحو: ﴿قَالُوا وَأَقْبَلُوا﴾، و﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ وأمثالهما. وعلَّة ذلك المحافظة على المد الأصلي لئلا يذهب بالإِدغام (١). وأما ما اختُلف فيه من إدغام قال (قد) وذال (إذ) ولام (هل) و(بل) وتاء التأنيث الساكنة ونحوها في حروف مخصوصة فليس مما نحن فيه، بل ذلك كله من إدغام المتقاربين المختلف فيه كما هو مفصل في محله ولا يليق تفصيله هنا، والله أعلم.

(١) ويستثنى كذلك ما إذا كان أؤَل المثلين هاء سَكْت نحو: ﴿مَالِيَهْ (٢٨) هَلَكَ﴾، ففيها الوجهان: الإِدغام والإِظهار، والإِظهار لا يكون إلَّا مع سكتة لطيفة.

1 / 41