Budur Mudia
البدور المضيئة
Genre-genre
*الجواب التاسع والعشرون:
عند أهل المذهب أن أكثر الحمل أربع سنين مطلقا، لحديث أمير المؤمنين عليه السلام كما في الانتصار وضياء ذوي الأبصار وغيرهما، فإن كان الوضع لفوق أربع سنين من الوفاة لم يلحق به ولو حصلت أمارته فيجب القضاء بحكم الدليل بأن الله تعالى قد أجرى العادة أن الحمل لا يلبث أكثر من ذلك لا حيا ولا ميتا، لما في تحديد المدة من المصلحة، إذ لو أطلق الحكم لاضطربت الأحكام الشرعية في ذلك وأدى إلى مفاسد، ولأن الأمارات إنما هي قرائن مفيدة للظن، ولهذا نص أهل الطب على علاج العلة التي ترفس في البطن كالجنين، وكذلك انقطاع الحيض وغيره من أمارات الحمل تحصل لعلل في البطن، ولما يجوز على البشر من العمد والخطأ، ويجوز أن تجامع مكرهة أو نائمة أو زائلة العقل ونحو ذلك، فهذه التجويزات تصير إلحاقه مظنونا ظنا لا يقاوم الدليل الذي استفيد منه الحد بالقدر المعلوم المطابق لمصلحة الأحكام، ولهذا قال بعض العلماء: إنها تحد، والمختار عدم الحد حملا لها على السلامة لتجويز ما ذكرناه من الإكراه والنوم، وذلك لا ينافي إلحاق الولد بها ونفي نسبه ممن قد انقضت عدتها منه شرعا وعدم إلزامه حقا بمجرد القرائن التي لا دليل عليها، هذا توجيه كلام أهل المذهب وإن كانت المسألة نظرية وللناظر نظره، لكن كلامهم البين الذي لا غبار عليه.
Halaman 104