Budur Mudia
البدور المضيئة
Genre-genre
[الكلام في تسليم المهر مع الطلاق أو الموت إذا كان عرفا جاريا]
(25) السؤال الخامس والعشرون (قال أيده الله) سؤال:
ما جرت به عادة أهل جهات صعدة من كون المهر إنما يسلم مع
الطلاق أو الموت عرفا جاريا إلا أشياء معروفة من حلية ونحوها بحيث لو عرف الزوج لزوم تسليم المهر لما تزوج، فهل يعد ذلك من صفات العقد التي يعمل فيها بالعرف؟ فإذا طالبت المرأة بمهرها بعد الدخول فهل يحكم الحاكم بالتسليم أم لا؟ مع أن أهل المذهب قد نصوا أن التأجيل العرفي كاللفظي، ونصوا أن شرط التأجيل أن يكون إلى مدة معلومة، فما المرجح في ذلك على كلام أهل المذهب؟.
*الجواب الخامس والعشرون:
أن هذه المسألة قد بسط لها القاضي أحمد بن يحيى حابس في المقصد الحسن ونسب العرف إلى أهل صعدة، ولكن النسخة غائبة مع الكتب، والمذهب أن التأجيل المجهول باطل، وهذا منه، وأنها إذا طالبت وجب التسليم كما في ثمن المبيع إلى أجل مجهول فإنه يلزم حالا([146]) ولو أجل بمثل الصراب ونحوه فإنه لاحق بالمجهول، وجرت عادة كثير من علماء صعدة وغيرهم بإتباع هذا العرف ولزومه وهي مسئلة نظرية.
Halaman 98