814

Permulaan bagi yang Memerlukan dalam Penjelasan Manhaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Penerbit

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

جدة - المملكة العربية السعودية

وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ.
===
(وأنه لا يختص بالفقراء) لإطلاق الحديث، والثاني: يختص؛ لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم"، لكنه لم يسنده (١).
ومثار الخلاف: أن العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب.
* * *

(١) الأم (٤/ ١١٠).

2 / 98