690Permulaan bagi yang Memerlukan dalam Penjelasan Manhajبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHPenerbitدار المنهاج للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مLokasi Penerbitجدة - المملكة العربية السعوديةGenre-genreShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•Wilayah-wilayahSyriaMesir•Empayar & EraUthmaniyyahكَدَمِ التَّمَتُّع. قُلْتُ: بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.===فعل القارن، فإذا لزمه الدم .. فالقارن أولى (كدم التمتع) في أحكامه السابقة جنسًا، وسنًّا، وبدلًا عند العجز.(قلت: بشرط: ألا يكون من حاضري المسجدِ الحرام، والله أعلم) قياسًا على المتمتع.وكان ينبغي أن يقول: (وألا يعود إلى الميقات قبل الوقوف)، فإن الراجح: أن الغريب لو عاد إلى الميقات قبل الوقوف .. لا دم عليه، وقد نصّ عليه في "الإملاء".* * *1 / 704SalinKongsiTanya AI