615Permulaan bagi yang Memerlukan dalam Penjelasan Manhajبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHPenerbitدار المنهاج للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مLokasi Penerbitجدة - المملكة العربية السعوديةGenre-genreShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•Wilayah-wilayahSyriaMesir•Empayar & EraUthmaniyyahوَكَذَا الأَجْنَبِيُّ فِي الأَصَحِّ.===عدمَ الوجوب فيهما إذا انضمّا إلى المشي (١).(وكذا الأجنبيُّ في الأصح) لحصول الاستطاعة؛ كالولد، والثاني: لا؛ لكون الولد بَضْعَة منه، فنفسه كنفسه، بخلاف غيره، والأخ في ذلك كالأجنبي، وكذا الأب على الأصحِّ.وشرط الباذل: أن يكون موثوقًا به، مؤديًا لفرضه، وألا يكون معضوبًا.وكلامه قد يُفهم عدَم وجوب سؤال الابن إذا تَوسَّم الأبُ فيه الطاعةَ، والأصحُّ المنصوص: اللزوم.* * *(١) الشرح الكبير (٣/ ٣٠٧)، روضة الطالبين (٣/ ١٧).1 / 629SalinKongsiTanya AI