نعم؛ لا يجوز الانتقال عن غنم البلد إلى غنم بلد آخر إلا إذا كان مساويًا لها في القيمة، أو أعلى منها، فإذا كان بمكة .. فشاة مكية، أو ببغداد .. فبغدادية ضأنية أو ماعزة، والثاني: يتعين غالب غنم البلد؛ كالكفارة، والثالث: يتعين نوع غنم
(١) الصحاح (٣/ ٩٢٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤) عن أنس بن مالك ﵁.
1 / 479
[خطبة الشرح]
[خطبة المتن]
كتاب الشركة
كتاب الهبة
كتاب الجعالة
كتاب الوديعة
كتاب الرجعة
كتاب الكفارة
كتاب الردة
كتاب الزنا
كتاب حد القذف
كتاب الأطعمة
كتاب المسابقة والمناضلة
كتاب أمهات الأولاد
أهم مصادر ومراجع التحقيق
Permulaan bagi yang Memerlukan dalam Penjelasan Manhaj | Usul