418

Permulaan bagi yang Memerlukan dalam Penjelasan Manhaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Penerbit

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

جدة - المملكة العربية السعودية

وَلَوْ تَضَرَّرُوا بِكَثْرَةِ الْمَطَرِ .. فَالسُّنَّةُ: أَنْ يَسْأَلُوا اللهَ تَعَالَى رَفْعَهُ: (اللَّهُمَّ؛ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)، وَلَا يُصَلَّى لِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
===
(ولو تضرروا بكثرة المطر .. فالسنة: أن يسألوا الله تعالى رفعه) فيقولوا: (اللهم؛ حوالينا ولا علينا) للاتباع متفق عليه (١) (ولا يصلّى لذلك، والله أعلم) لأنه لم يؤثر غير الدعاء (٢).
* * *

(١) صحيح البخاري (٩٣٣)، صحيح مسلم (٨٩٧) عن أنس بن مالك ﵁.
(٢) فرع: لو نذر صلاة الاستسقاء لأهل ناحية بُلُوا بالجدب، والناذرُ من أهل الخصب، فهل يلزمه الوفاء بالنذر؟ فيه تردد في كلام الأئمة، نقله ابن الملقن [١/ ٤٠٨] عن حكاية العجلي. اهـ هامش (أ).

1 / 429