وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثة أَرْكَان فِي الْخُطْبَتَيْنِ، وَالرَّابِعُ: قِرَاءَةُ آيَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا، وَقِيلَ: فِي الأُولَى، وَقِيلَ: فِيهِمَا، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ، وَالْخَامِسُ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ دُعَاءٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ،
===
(والوصية بالتقوى) والطاعة؛ للاتباع (١)، ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والتحذيرُ.
(ولا يتعين لفظها) أي: لفظ الوصية (على الصحيح) لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله، فيكفي ما دل على الموعظة، والثاني: يتعين؛ كالحمد والصلاة.
(وهذه الثلاثة أركانٌ في الخطبتين) لأن كلّ خطبة منفصلةٌ عن الأخرى.
(والرابع: قراءة آية) للاتباع (٢) (في إحداهما) لا بعينها؛ إذ المنقول القراءة في الخطبة بلا تعيين، فدلّ على إجزائها في إحداهما، (وقيل: في الأولى) مقابلة للدعاء في الثانية، (وقيل: فيهما) لأنها ركن فأشبهت الثلاثة الأول، (وقيل: لا تجب) لأن مقصود الخطبة بعد ذكر الله ورسوله الوعظُ، وإذا قلنا بالوجوب .. قال الإمام: فلا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة، ولا شك أنه لا يكفي ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾، وإن كانت آية؛ لأنها غيرُ مفهمة، وأقراه (٣)، وقال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف فيه (٤).
(والخامس: ما يقع عليه اسمُ دعاء للمؤمنين) لنقل الخلف له عن السلف، قال الأَذْرَعي: ولا أعلم على ركنيته دليلًا، (في الثانية) لأن حالة الاختتام به أليق، وقد يفهم: أنه لا يجب للمؤمنات، وظاهر نص "المختصر" يفهم إيجابه (٥)، وجرى عليه كثيرون، وصرح به في "الانتصار"، وقال السبكي: إن الوجوب غريب، ولم
(١) أخرجه مسلم (٤/ ٨٨٥) عن جابر بن عبد الله ﵄.
(٢) أخرجه البخاري (٩٢٠)، ومسلم (٨٦٢) عن حابر بن سمرة ﵁.
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٥٤١)، الشرح الكبير (٢/ ٢٨٥)، روضة الطالبين (٢/ ٢٥).
(٤) المجموع (٤/ ٤٣٩).
(٥) مختصر المزني (ص ٢٧).