1194Permulaan bagi yang Memerlukan dalam Penjelasan Manhajبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHPenerbitدار المنهاج للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مLokasi Penerbitجدة - المملكة العربية السعوديةGenre-genreShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•Wilayah-wilayahSyriaMesir•Empayar & EraUthmaniyyahوَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضتْهُ الْعَادَةُ.===(ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه (إلا في أكل الهدية منه إن اقتصته العادة) وإن لم تقتضه .. لزمه تفريغه عملًا بالعادة.قالا: وإذا لم يكن الظرف هدية .. كان أمانة في يده (١).وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة .. قال البغوي: يكون عارية (٢).* * *(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٨).(٢) التهذيب (٤/ ٥٤٤).2 / 490SalinKongsiTanya AI