68

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

Penerbit

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
الْأَخْرَس وَاقع بِالْإِشَارَةِ وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا وَطَلَاق الْحرَّة ثَلَاث حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا وَإِذا تزوج العَبْد امْرَأَة بِإِذن مَوْلَاهُ وَطَلقهَا وَقع طَلَاقه وَلَا يَقع طَلَاق مَوْلَاهُ على امْرَأَته بَاب أيقاع الطَّلَاق الطَّلَاق على ضَرْبَيْنِ صَرِيح وكناية فالصريح قَوْله أَنْت طَالِق ومطلقة وطلقتك فَهَذَا يَقع بِهِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ وَلَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة وَكَذَا إِذا نوى الْإِبَانَة وَلَو نوى الطَّلَاق عَن وثاق لم يدين فِي الْقَضَاء ويدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَو نوى بِهِ الطَّلَاق عَن الْعَمَل لم يدين فِي الْقَضَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَو قَالَ أَنْت مُطلقَة لَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَا يَقع بِهِ إِلَّا وَاحِدَة وَإِن نوى أَكثر من ذَلِك وَلَو قَالَ أَنْت الطَّلَاق أَو أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو أَنْت طَلَاقا فَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة أَو نوى وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق الطَّلَاق وَقَالَ أردْت بِقَوْلِي طَالِق وَاحِدَة وبقولي الطَّلَاق أُخْرَى يصدق وَإِذا أضَاف الطَّلَاق إِلَى جُمْلَتهَا أَو إِلَى مَا يعبر بِهِ عَن الْجُمْلَة وَقع الطَّلَاق وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول أَنْت طَالِق أَو رقبتك طَالِق أَو عُنُقك أَو روحك أَو بدنك أَو جسدك أَو فرجك أَو وَجهك وَكَذَلِكَ إِن طلق جُزْءا شَائِعا مِنْهَا مثل أَن يَقُول نصفك أَو ثلثك طَالِق وَلَو قَالَ يدك طَالِق أَو رجلك طَالِق لم يَقع الطَّلَاق وَإِن طَلقهَا نصف تَطْلِيقَة أَو ثلث تَطْلِيقَة كَانَت طَالقا تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَة قيل يَقع تَطْلِيقَتَانِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق من وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة وَإِن قَالَ من وَاحِدَة إِلَى ثَلَاث أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى ثَلَاث فَهِيَ ثِنْتَانِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا فِي الأولى هِيَ ثِنْتَانِ وَفِي الثَّانِيَة ثَلَاث وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ وَنوى الضَّرْب والحساب أَو

1 / 69