Bidayat al-Mubtadi
بداية المبتدي
Penerbit
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Fiqh Hanafi
= كتاب الْعَارِية
الْعَارِية جَائِزَة وَهِي تمْلِيك الْمَنَافِع بِغَيْر عوض وَتَصِح بقوله أعرتك وأطعمتك هَذِه الأَرْض ومنحتك هَذَا الثَّوْب وحملتك على هَذِه الدَّابَّة إِذا لم يرد بِهِ الْهِبَة وأخدمتك هَذَا العَبْد وداري لَك سُكْنى وداري لَك عمري سُكْنى وللمعير أَن يرجع فِي الْعَارِية مَتى شَاءَ وَالْعَارِية أَمَانَة إِن هَلَكت من غير تعد لم يضمن وَلَيْسَ للْمُسْتَعِير أَن يُؤَاجر مَا استعاره فَإِن آجره فَعَطب ضمن وَله أَن يعيره إِذا كَانَ مِمَّا لايختلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل وعارية الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والمكيل وَالْمَوْزُون والمعدود قرض وَإِذا اسْتعَار أَرضًا ليبني فِيهَا أَو ليغرس جَازَ وللمعير أَن يرجع فِيهَا ويكلفه قلع الْبناء وَالْغَرْس وَضمن الْمُعير مَا نقص الْبناء وَالْغَرْس بِالْقَلْعِ إِن كَانَ وَقت الْعَارِية وَرجع قبل الْوَقْت أما إِذا لم يُوَقت فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَو استعارها ليزرعها لم تُؤْخَذ مِنْهُ حَتَّى يحصد الزَّرْع وَقت أَو لم يُوَقت وَأُجْرَة رد الْعَارِية على الْمُسْتَعِير وَأُجْرَة رد الْعين الْمُسْتَأْجرَة على الْمُؤَجّر وَأُجْرَة ردالعين الْمَغْصُوبَة على الْغَاصِب وَإِذا اسْتعَار دَابَّة فَردهَا إِلَى اصطبل مَالِكهَا فَهَلَكت لم يضمن وَإِن اسْتعَار عبدا فَرده إِلَى دَار الْمَالِك وَلم يُسلمهُ إِلَيْهِ لم يضمن وَلَو رد الْمَغْصُوب أَو الْوَدِيعَة إِلَى دَار الْمَالِك وَلم يُسلمهُ إِلَيْهِ ضمن وَمن اسْتعَار دَابَّة فَردهَا مَعَ عَبده أَو أجيره لم يضمن وَكَذَا إِذا ردهَا مَعَ عبد رب الدَّابَّة أَو أجيره وَإِن ردهَا مَعَ أَجْنَبِي ضمن وَمن أعَار أَرضًا بَيْضَاء للزِّرَاعَة يكْتب أَنَّك أطعمتني عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يكْتب أَنَّك أعرتني = كتاب الْهِبَة
الْهِبَة عقد مَشْرُوع وَتَصِح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَالْقَبْض فَإِن قبضهَا الْمَوْهُوب لَهُ فِي الْمجْلس بِغَيْر أَمر الْوَاهِب جَازَ وَإِن قبض بعد الِافْتِرَاق لم يجز إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ
1 / 183